38 حالة عثور على لقطاء في سورية خلال خمسة أشهر..

شام تايمز – متابعة

بلغ عدد حالات العثور على لقطاء في سورية منذ بداية العام حتى تاريخه 38 حالة منهم 17 أنثى و21 ذكراً، بحسب معلومات كشفت عنها الهيئة العامة للطب الشرعي في تقرير نشرته صحيفة “الوطن”.

المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي “زاهر حجو” أكد أن ريف دمشق من أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء وعددها 9 حالات ومن ثم حلب 6، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في القنيطرة.

وبحسب مصادر قضائية، ينص قانون العقوبات على أن من يسيب أو يطرح ولداً ما دون السابعة يعاقب من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا سيبه أو طرحه في مكان غير قفر وفي حال كان المكان قفر شددت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، كما تنص المادة 484 من القانون أنه من طرح أو سيب ولداً دون 7 من عمره أو أي شخص آخر عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

كما أكدت المصادر أنه إذا سببت الجريمة للمجنى عليه رضّاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم، وفقاً لأحكام المادة 190 من القانون في حالة الطرح أو التسيب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أنه بإمكانه اجتنابها، لافتةً إلى أنه في حال كان المكان مقفراً يعاقب المجرم على المادة 188 وفق ما نصت عليه المادة 485 من القانون.

والمقصود بالمكان المقفر بحسب المصادر، هو الذي لا يوجد فيه مارة من الممكن أن ينقذوا الطفل والنتيجة تؤدي إلى الموت أو أذية الطفل أما إذا رماه أمام منازل سكنية فهذا لا يعتبر مكاناً مقفراً، موضحةً أنه في حال أفضى تسيب الطفل إلى الموت أصبحت جريمة قتل ولكن هنا الفرق بين أن يحاكم المجرم على المادة 190 والمادة 180 في الأولى تكون الجريمة غير مقصودة، وذلك إذا ثبت أنه سيب أو طرح الطفل في مكان يوجد فيه مارة وليس مقفراً أما في المادة 180 تكون الجريمة مقصودة في حال ثبت أنه رمى الطفل في مكان مقفر كأن يرميه في مكان بعيد عن السكن كمكب النفايات.

وأشارت المصادر إلى أن المادة 486 من قانون العقوبات أنه إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247 من القانون، مضيفةً أن هذه المادة نصت على عقوبة مشددة.

وأوضحت المصادر أن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضاً تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما، أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر، وذلك وفقاً للمادة 487 من قانون العقوبات.

شاهد أيضاً

ازدياد التبادل التجاري بين إيران والصين بنسبة 37%

شام تايمز – متابعة أعلنت الجمارك الصينية ازدياد حجم التبادل التجاري بين إيران والصين خلال …